أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية 1
صفحة 1 من اصل 1
أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية 1
أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية
إن الأمن مطلب للإنسان الذي كرمه الله، وهو نعمة تعم الناس جميعاً في المجتمع المسلم.
فأحكام الإسلام المنزلة من الله تعالى، والمبينة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن أمن غير المسلم - الذي يعيش في المجتمع المسلم - على نفسه وماله وعرضه، مضمون ما دام ملتزماً بما تقضي به تلك الأحكام، لا يُمس إلا بحق.
وهي أحكام واضحة أوجبها الإسلام، ولم توجبها المصالح المتبادلة بين المسلمين وغير المسلمين، ولم تلزمنا بها قواعد القانون الدولي، أو المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرها، لأن هذه الأحكام جانب مهم من شريعة الإسلام الكاملة، يجب على الدولة الإسلامية تطبيقه والعمل به، فهو واجب ديني، قبل أن يكون مصلحة سياسية أو التزاماً دولياً.
إن الإسلام يقيم مجتمعاً إنسانياً راقياً، تحكمه شريعة إلهية، وهو لذلك يقيم العلاقة بين الناس جميعاً على أسس وطيدة من العدل والبر والرحمة.
ونجد في القرآن الكريم آيات عديدة، تحث على العدل والرحمة، وترغِّب في هداية البشر على اختلاف الأجناس والألوان والمذاهب والعقائد.
فالإسلام لا يريد للآخرين الفناء، بل يريد الهداية والرشد للجميع.
ولما اشتدت مقاومة كفار مكة للدعوة إلى الحق، لم يدْع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بإهلاكهم وإفنائهم، رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً.
وقد نصر الله رسوله، وكان من كفار مكة بعد الهداية والرشد أعظم الدعاة شأناً، بمنزلة الصحبة التي نالوها، وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل من أجل الإسلام والمسلمين.
ونستطيع أن نقول بإيجاز: إن الإسلام يتميز في خصوص التعامل مع غير المسلمين بأمرين مهمين:
الأول: أن له نظاماً، يعد جزءاً لا يتجزأ من شريعته المتكاملة، وهو نظام للمسلمين يعملون به دائماً، ويلزمهم بحكم عقيدتهم، ولم يترك الإسلام العلاقة مع غير المسلمين لتقلبات المصالح والأهواء، ولنزعات التعصب العرقي أو اللوني أو الديني.
لقد افترض الإسلام وجود الآخر، وأهمية التعامل معه، ووضع القواعد التي تضمن حق المسلمين في المجتمع، وحق الآخرين الذين يعايشونهم، دائماً أو بصفة مؤقتة، ولم يكن ذلك معهوداً في الممالك والإمبراطوريات القديمة قبل الإسلام. الثاني: أن القواعد التي وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في المجتمع المسلم، تتميز بالسماحة واليسر، وحفظ الحقوق، وتجنب الظلم لمجرد الاختلاف في الدين، فهناك حد أدنى يجب الحفاظ عليه، حتى في حالة العداء أو القتال، وهو الكرامة التي وهبها الله لبني آدم، كما قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "(الإسراء الآية 70).
وفي أوقات السلم والتعامل في شئون الحياة المختلفة، يحرص التشريع الإسلامي على حفظ حق الحياة، وحفظ حق العمل والسعي والكسب المشروع لغير المسلم في المجتمع المسلم، ويبلغ التسامح بالنسبة إلى من يعايشون المسلمين بصفة دائمة من أهل الكتاب، حداً يصل إلى حفظ حقهم في التكافل الاجتماعي، بحيث ينال معونة الدولة الإسلامية من تقصر به حالته من العجز أو المرض أو الشيخوخة عن السعي والكسب.
ولاشك أن التشريع الإسلامي بهاتين الميزتين، يضمن العيش الآمن لغير المسلم في المجتمع المسلم، بل يعين غير المسلم على أن يكون فرداً يعمل من أجل خدمة هذا المجتمع وتنميته.
أمن غير المسلم تكفله الشريعة
تكفل أحكام الشريعة، أن يتمتع غير المسلم الذي يعيش في المجتمع المسلم بالأمن على حياته وماله وعرضه، وهذه الحماية مستمرة، سواء أكان من المعاهدين والمستأمنين أم من أهل الذمة، ما داموا ملتزمين بالعهد، مؤدين ما اشترطه الإسلام عليهم.
والذمة معناها: العهد والضمان والأمان، فلهم عهد الله ورسوله، وعهد جماعة المسلمين، أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع المسلم، آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم.
وتشمل حماية غير المسلمين في المجتمع المسلم، الحماية من العدوان الخارجي.
ففي كتاب " مطالب أولي النهى ": "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة، ومنع ما يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد".
وفي " الفروق للقرافي ": "أن ابن حزم الظاهري، يجيز أن يقاتل المسلمون عن أهل الذمة ويموتون دون ذلك".
وتشمل كذلك، الحماية من الظلم الداخلي، أي داخل المجتمع المسلم، وتعني دفع كل اعتداء عليهم، وتأمين أنفسهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم، التي تكفلها لهم الشريعة.
ويتولى ذلك إمام المسلمين وولي الأمر في المجتمع المسلم، أو من ينوب عنه.
فأمن الذمي على نفسه وبدنه، مضمون بالشريعة؛ لأن الأنفس والأبدان معصومة باتفاق المسلمين، وقتلهم حرام بالإجماع.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه الإمام أحمد، والبخاري، وابن ماجه.
وقال الإمام مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به.
وذهب الشعبي وأبو حنيفة، إلى قتل المسلم بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص ولاستوائهما في عصمة الدم المؤبدة.
وتقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن المال أهون من النفس.
والمال الذي يعد ذا قيمة عند غير المسلمين، كالخمر والخنزير، لا يحل للمسلم إمساكهما ولا يعوض عنهما إن أتلفهما الغير، أما إذا أتلف المسلم ما يملكه الذمي من خمر أو خنزير، فإن الإمام أبا حنيفة، يرى أن يعوض الذمي عنهما.
وفي " الدر المختار" من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن الذمي، وتحرم غيبته كالمسلم.
ويقول ابن عابدين في حاشيته: بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد.
وكان من سنة الخلفاء الراشدين، دفع الضرر عن أهل الذمة وإعانتهم من بيت المال إن قعدت بهم الشيخوخة.
وقد ورد في كتاب "الخراج" لأبي يوسف، ما فعله عمر رضي الله عنه مع شيخ يهودي يسأل الناس، وما فعله مع المرضى من النصارى بالجابية من أرض دمشق، فقد أمر بالإنفاق عليهم من بيت المال.
لقد أدرك الخليفة عمر رضي الله عنه، أن أهل الذمة ينبغي أن لا يعيشوا محرومين من القوت الضروري، أو العلاج من المرض وسط مجتمع مسلم، ولا نجد لذلك مثالاً في حضارة من الحضارات السابقة على الإسلام، بل نجد إنكارا لهذه القيمة الإسلامية في بعض المجتمعات الحديثة.
إن الأمن مطلب للإنسان الذي كرمه الله، وهو نعمة تعم الناس جميعاً في المجتمع المسلم.
فأحكام الإسلام المنزلة من الله تعالى، والمبينة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن أمن غير المسلم - الذي يعيش في المجتمع المسلم - على نفسه وماله وعرضه، مضمون ما دام ملتزماً بما تقضي به تلك الأحكام، لا يُمس إلا بحق.
وهي أحكام واضحة أوجبها الإسلام، ولم توجبها المصالح المتبادلة بين المسلمين وغير المسلمين، ولم تلزمنا بها قواعد القانون الدولي، أو المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرها، لأن هذه الأحكام جانب مهم من شريعة الإسلام الكاملة، يجب على الدولة الإسلامية تطبيقه والعمل به، فهو واجب ديني، قبل أن يكون مصلحة سياسية أو التزاماً دولياً.
إن الإسلام يقيم مجتمعاً إنسانياً راقياً، تحكمه شريعة إلهية، وهو لذلك يقيم العلاقة بين الناس جميعاً على أسس وطيدة من العدل والبر والرحمة.
ونجد في القرآن الكريم آيات عديدة، تحث على العدل والرحمة، وترغِّب في هداية البشر على اختلاف الأجناس والألوان والمذاهب والعقائد.
فالإسلام لا يريد للآخرين الفناء، بل يريد الهداية والرشد للجميع.
ولما اشتدت مقاومة كفار مكة للدعوة إلى الحق، لم يدْع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بإهلاكهم وإفنائهم، رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً.
وقد نصر الله رسوله، وكان من كفار مكة بعد الهداية والرشد أعظم الدعاة شأناً، بمنزلة الصحبة التي نالوها، وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل من أجل الإسلام والمسلمين.
ونستطيع أن نقول بإيجاز: إن الإسلام يتميز في خصوص التعامل مع غير المسلمين بأمرين مهمين:
الأول: أن له نظاماً، يعد جزءاً لا يتجزأ من شريعته المتكاملة، وهو نظام للمسلمين يعملون به دائماً، ويلزمهم بحكم عقيدتهم، ولم يترك الإسلام العلاقة مع غير المسلمين لتقلبات المصالح والأهواء، ولنزعات التعصب العرقي أو اللوني أو الديني.
لقد افترض الإسلام وجود الآخر، وأهمية التعامل معه، ووضع القواعد التي تضمن حق المسلمين في المجتمع، وحق الآخرين الذين يعايشونهم، دائماً أو بصفة مؤقتة، ولم يكن ذلك معهوداً في الممالك والإمبراطوريات القديمة قبل الإسلام. الثاني: أن القواعد التي وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في المجتمع المسلم، تتميز بالسماحة واليسر، وحفظ الحقوق، وتجنب الظلم لمجرد الاختلاف في الدين، فهناك حد أدنى يجب الحفاظ عليه، حتى في حالة العداء أو القتال، وهو الكرامة التي وهبها الله لبني آدم، كما قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "(الإسراء الآية 70).
وفي أوقات السلم والتعامل في شئون الحياة المختلفة، يحرص التشريع الإسلامي على حفظ حق الحياة، وحفظ حق العمل والسعي والكسب المشروع لغير المسلم في المجتمع المسلم، ويبلغ التسامح بالنسبة إلى من يعايشون المسلمين بصفة دائمة من أهل الكتاب، حداً يصل إلى حفظ حقهم في التكافل الاجتماعي، بحيث ينال معونة الدولة الإسلامية من تقصر به حالته من العجز أو المرض أو الشيخوخة عن السعي والكسب.
ولاشك أن التشريع الإسلامي بهاتين الميزتين، يضمن العيش الآمن لغير المسلم في المجتمع المسلم، بل يعين غير المسلم على أن يكون فرداً يعمل من أجل خدمة هذا المجتمع وتنميته.
أمن غير المسلم تكفله الشريعة
تكفل أحكام الشريعة، أن يتمتع غير المسلم الذي يعيش في المجتمع المسلم بالأمن على حياته وماله وعرضه، وهذه الحماية مستمرة، سواء أكان من المعاهدين والمستأمنين أم من أهل الذمة، ما داموا ملتزمين بالعهد، مؤدين ما اشترطه الإسلام عليهم.
والذمة معناها: العهد والضمان والأمان، فلهم عهد الله ورسوله، وعهد جماعة المسلمين، أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع المسلم، آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم.
وتشمل حماية غير المسلمين في المجتمع المسلم، الحماية من العدوان الخارجي.
ففي كتاب " مطالب أولي النهى ": "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة، ومنع ما يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد".
وفي " الفروق للقرافي ": "أن ابن حزم الظاهري، يجيز أن يقاتل المسلمون عن أهل الذمة ويموتون دون ذلك".
وتشمل كذلك، الحماية من الظلم الداخلي، أي داخل المجتمع المسلم، وتعني دفع كل اعتداء عليهم، وتأمين أنفسهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم، التي تكفلها لهم الشريعة.
ويتولى ذلك إمام المسلمين وولي الأمر في المجتمع المسلم، أو من ينوب عنه.
فأمن الذمي على نفسه وبدنه، مضمون بالشريعة؛ لأن الأنفس والأبدان معصومة باتفاق المسلمين، وقتلهم حرام بالإجماع.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه الإمام أحمد، والبخاري، وابن ماجه.
وقال الإمام مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به.
وذهب الشعبي وأبو حنيفة، إلى قتل المسلم بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص ولاستوائهما في عصمة الدم المؤبدة.
وتقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن المال أهون من النفس.
والمال الذي يعد ذا قيمة عند غير المسلمين، كالخمر والخنزير، لا يحل للمسلم إمساكهما ولا يعوض عنهما إن أتلفهما الغير، أما إذا أتلف المسلم ما يملكه الذمي من خمر أو خنزير، فإن الإمام أبا حنيفة، يرى أن يعوض الذمي عنهما.
وفي " الدر المختار" من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن الذمي، وتحرم غيبته كالمسلم.
ويقول ابن عابدين في حاشيته: بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد.
وكان من سنة الخلفاء الراشدين، دفع الضرر عن أهل الذمة وإعانتهم من بيت المال إن قعدت بهم الشيخوخة.
وقد ورد في كتاب "الخراج" لأبي يوسف، ما فعله عمر رضي الله عنه مع شيخ يهودي يسأل الناس، وما فعله مع المرضى من النصارى بالجابية من أرض دمشق، فقد أمر بالإنفاق عليهم من بيت المال.
لقد أدرك الخليفة عمر رضي الله عنه، أن أهل الذمة ينبغي أن لا يعيشوا محرومين من القوت الضروري، أو العلاج من المرض وسط مجتمع مسلم، ولا نجد لذلك مثالاً في حضارة من الحضارات السابقة على الإسلام، بل نجد إنكارا لهذه القيمة الإسلامية في بعض المجتمعات الحديثة.
مواضيع مماثلة
» أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية 2
» من الأخلاق الإسلامية - الأمانة
» أمن الدولة والمجتمع بين الشريعة والقانون
» أمن المجتمع المسلم 2
» أمن المجتمع المسلم 1
» من الأخلاق الإسلامية - الأمانة
» أمن الدولة والمجتمع بين الشريعة والقانون
» أمن المجتمع المسلم 2
» أمن المجتمع المسلم 1
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى