أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية 2
صفحة 1 من اصل 1
أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية 2
ولغير المسلمين في المجتمع المسلم من أهل الذمة والعهد، أن يعملوا في التجارة وغيرها، لكسب المال المشروع، والسعي في الأرض وفق العهد معهم، بغير إضرار بمصالح المجتمع المسلم، ولهم - كما كان الحال في الدولة الإسلامية وفي عهد مبكر - أن يعملوا في وظائف الدولة التي لا تحرم عليهم، أو تقتصر على المسلمين، بحكم الشرع، كالإمامة وتولي الصدقات، وغيرها من الولايات التي يشترط فيمن يتولاها الإسلام.
والأساس لحقوق غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم، لم يكن وليد تطور اجتماعي أو تقدم حضاري، ولكن أساسه في القرآن الكريم، قال الله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "(الممتحنة الآية 8، 9).
وفي الآية الكريمة، إشارة إلى البر بالمخالف في الدين، وهي درجة لم يصل إليها أهل الحضارة المعاصرة من غير المسلمين.
وفي القرآن الكريم في مجال المعايشة في المجتمع بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب: "وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ" (المائدة الآية 5).
وهذا في أشد العلاقات قرباً بين الناس في كل المجتمعات الإنسانية.
وفي مجال المناظرة والدعوة، يقول الله تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (العنكبوت الآية 46).
هذا هو الأمن على الأنفس والأبدان والأموال والأعراض، حين يتعامل المسلم مع غير المسلم في شئون الحياة، من المؤاكلة والتجارة والبيع والشراء، وحتى حين يعاشر المسلم زوجته الكتابية التي تصبح من أقرب الناس إليه.
ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على حماية من يعيش في مجتمع مسلم، في حياته الدائمة والمستقرة بين أسرته، وفي مقر عمله الذي يتكسب منه، وهي حالة الذميين، وإنما تجاوزت ذلك إلى حماية المخالف في الدين، الذي يحضر إلى بلاد المسلمين للعمل، أو التجارة أو لشأن من الشئون المباحة، بإذن من ولي الأمر فيها، ويكون حضوره مؤقتاً بانتهاء العمل، أو قضاء المصلحة التي يبتغيها.
فالإسلام بذلك، لا يقاطع الآخر مقاطعة شاملة، ولا يحرم أصل التعامل مع غير المسلمين لتحقيق مصالح المجتمع المسلم من خلال تلك العلاقات.
لقد وفرت الشريعة الإسلامية، حماية للمستأمن الذي يفد إلى بلاد الإسلام لشأن من الشئون المباحة، ويدخل إلى ديارنا بإذن منّا، ومعرفتنا بحقيقة أمره، واطمئناننا إلى مقاصده المباحة.
إذ يجوز للإمام أو نائبه، أن يعطي الأمان للكافرين على أنفسهم وأموالهم لمصلحة تعود على المسلمين.
وهو أمر واقع في العصر الحديث.
وإذا وقع الأمان بشروطه، وجب على المسلمين جميعا الوفاء للمؤَمَّنِينَ به، فلا يجوز أسرهم، ولا أخذ شيء من مالهم إلا بإذن شرعي، ولا أذيتهم بغير وجه شرعي، وإذا مات المؤمَّن في دار الإسلام، فماله لوارثه إن كان معه، وإذا لم يكن وارثه معه أرسل إليه المال.
وعقد الأمان في الشريعة الإسلامية، يمثل التسامح الإسلامي على حقيقته، في التعامل مع غير المسلمين، من خلال علاقات متنوعة مع الناس جميعا.
وفي الوقت الحاضر، يتم إعطاء الأجنبي إذنا بالدخول والإقامة بحسب الأنظمة المتبعة في الدول الإسلامية لدخول الأجانب.
ومتى منح الإمام الأمان لغير المسلم، وجب على المسلمين جميعا احترامه، وعدم انتهاكه، لأن الإمام أو نائبه، صاحب الحق في ذلك، فيثبت الأمن للمستأمن على حياته وماله وعرضه، ويحرم على المسلم التعرض له في نفسه وماله وولده، ويسري الأمان إلى الزوجة.
فتجب لهم العصمة في دار الإسلام، وتجري على المستأمنين أحكام الإسلام في أثناء إقامتهم - في حدود ما خوطب به المسلمون من أحكام الشريعة - وإن كان ذلك لا يجعلهم من أهل دار الإسلام؛ لأنهم يقضون حاجة مؤقتة ثم يرجعون إلى دار الحرب.
ولقد عرفت الدولة الإسلامية منذ عهد مبكر، نظام تصاريح السفر والدخول ورقابة الأجنبي، في أثناء إقامته المؤقتة على نحو يشبه النظام الحالي
والأساس لحقوق غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم، لم يكن وليد تطور اجتماعي أو تقدم حضاري، ولكن أساسه في القرآن الكريم، قال الله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "(الممتحنة الآية 8، 9).
وفي الآية الكريمة، إشارة إلى البر بالمخالف في الدين، وهي درجة لم يصل إليها أهل الحضارة المعاصرة من غير المسلمين.
وفي القرآن الكريم في مجال المعايشة في المجتمع بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب: "وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ" (المائدة الآية 5).
وهذا في أشد العلاقات قرباً بين الناس في كل المجتمعات الإنسانية.
وفي مجال المناظرة والدعوة، يقول الله تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (العنكبوت الآية 46).
هذا هو الأمن على الأنفس والأبدان والأموال والأعراض، حين يتعامل المسلم مع غير المسلم في شئون الحياة، من المؤاكلة والتجارة والبيع والشراء، وحتى حين يعاشر المسلم زوجته الكتابية التي تصبح من أقرب الناس إليه.
ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على حماية من يعيش في مجتمع مسلم، في حياته الدائمة والمستقرة بين أسرته، وفي مقر عمله الذي يتكسب منه، وهي حالة الذميين، وإنما تجاوزت ذلك إلى حماية المخالف في الدين، الذي يحضر إلى بلاد المسلمين للعمل، أو التجارة أو لشأن من الشئون المباحة، بإذن من ولي الأمر فيها، ويكون حضوره مؤقتاً بانتهاء العمل، أو قضاء المصلحة التي يبتغيها.
فالإسلام بذلك، لا يقاطع الآخر مقاطعة شاملة، ولا يحرم أصل التعامل مع غير المسلمين لتحقيق مصالح المجتمع المسلم من خلال تلك العلاقات.
لقد وفرت الشريعة الإسلامية، حماية للمستأمن الذي يفد إلى بلاد الإسلام لشأن من الشئون المباحة، ويدخل إلى ديارنا بإذن منّا، ومعرفتنا بحقيقة أمره، واطمئناننا إلى مقاصده المباحة.
إذ يجوز للإمام أو نائبه، أن يعطي الأمان للكافرين على أنفسهم وأموالهم لمصلحة تعود على المسلمين.
وهو أمر واقع في العصر الحديث.
وإذا وقع الأمان بشروطه، وجب على المسلمين جميعا الوفاء للمؤَمَّنِينَ به، فلا يجوز أسرهم، ولا أخذ شيء من مالهم إلا بإذن شرعي، ولا أذيتهم بغير وجه شرعي، وإذا مات المؤمَّن في دار الإسلام، فماله لوارثه إن كان معه، وإذا لم يكن وارثه معه أرسل إليه المال.
وعقد الأمان في الشريعة الإسلامية، يمثل التسامح الإسلامي على حقيقته، في التعامل مع غير المسلمين، من خلال علاقات متنوعة مع الناس جميعا.
وفي الوقت الحاضر، يتم إعطاء الأجنبي إذنا بالدخول والإقامة بحسب الأنظمة المتبعة في الدول الإسلامية لدخول الأجانب.
ومتى منح الإمام الأمان لغير المسلم، وجب على المسلمين جميعا احترامه، وعدم انتهاكه، لأن الإمام أو نائبه، صاحب الحق في ذلك، فيثبت الأمن للمستأمن على حياته وماله وعرضه، ويحرم على المسلم التعرض له في نفسه وماله وولده، ويسري الأمان إلى الزوجة.
فتجب لهم العصمة في دار الإسلام، وتجري على المستأمنين أحكام الإسلام في أثناء إقامتهم - في حدود ما خوطب به المسلمون من أحكام الشريعة - وإن كان ذلك لا يجعلهم من أهل دار الإسلام؛ لأنهم يقضون حاجة مؤقتة ثم يرجعون إلى دار الحرب.
ولقد عرفت الدولة الإسلامية منذ عهد مبكر، نظام تصاريح السفر والدخول ورقابة الأجنبي، في أثناء إقامته المؤقتة على نحو يشبه النظام الحالي
مواضيع مماثلة
» أمن غير المسلم في الدولة الإسلامية 1
» من الأخلاق الإسلامية - الأمانة
» أمن الدولة والمجتمع بين الشريعة والقانون
» أمن المجتمع المسلم 2
» أمن المجتمع المسلم 1
» من الأخلاق الإسلامية - الأمانة
» أمن الدولة والمجتمع بين الشريعة والقانون
» أمن المجتمع المسلم 2
» أمن المجتمع المسلم 1
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى